الجوابُ عن البابِ الأولِ:

الذي يجوزُ في [أيٍّ] التي يُستفهمُ بها عن نكرةٍ مذكورةٍ إعرابُها بإعرابِ تلك النكرةِ؛ للإيذانِ بأن الاستفهامَ عنها, لا عن ما يُشاركها في اسمها.

ولا تجوزُ الحكايةُ إلا عن النكرةِ المذكورةِ, لاستحالةِ الحكاية لما لم يُذكر, مع الحاجةِ إلى الإيذانِ بأن المُستفهمَ عنه هو هذا المذكورُ, دون ما يشاركُه في اسمه.

والاستفهامُ بأيٍّ لمن قال: رأيتُ رجلاً, أن تقولَ: أياً؟ , وفي التثنيةِ إذا قال: رأيتُ رجُلينِ؛ قُلتَ: أيينِ؟ , وفي الجمعِ إذا قال: رأيتُ رجالاً؛ قلتَ: أيِّينَ؟ .

وإن ألحقتَ: يا فتى؛ فهي على حالها في طريقةِ الحكايةِ؛ لأنها مُعربةٌ يجبُ فيها من البيانِ ما لا يجبُ في المبنى.

والاستفهامُ لمن قال: رأيتُ امرأةً, بأيٍّ أن تقولَ: أيةً يا فتى؟ , وفي التثنيةِ لمن قال: رأيتُ امرأتين, قُلت: أيَّتين يا فتى؟ وفي الجمع لمن قال: رأيتُ نِسوةً؛ قُلتَ: أيَّاتٍ يا فتى؟ .

فهذا كُلُّهُ على الحكايةِ لما ذُكرَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015