الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في المعطوف الذي بمنزلة الموصول في النداء؟ وما الذي لا يجوز؟
ولم ذلك؟
ولم لا يجوز أن يجري مجرى غيره من المعطوف؟ وهل ذلك/ 197 ألأنه قد انعقد الثاني مع الأول انعقاد الاسم الواحد؟
وما حكم: ثلاثة وثلاثين، في الندابة؟ ولم جاز: واثلاثة وثلاثيناه؟ وهل ذلك لأنه معرفة بالإقبال عليهم بأعيانهم، وفيه معنى يتفجع عليهم لأجله بكثرة عددهم؟