الجواب عن الباب الأول:
الذي يجوز في الاستثناء الذي يحمل على النصب في النفي - إذا كان الاستثناء قد أتى بعد تمام الكلام - النصب؛ لأنه - حينئذ - على طريقة الموجب إذا لم يقدر فيه البدل؛ فإن الاسم الثاني لا يتصل بالأول إلا بإلا، فصار كالموجب في تسليط العامل على ما بعد (إلا) بما لو لم تكن لم يتسلط عليه.
ولا يجوز فيه النصب قبل تمام الكلام على طريقة الموجب؛ لأنه - حينئذ - يكون قد فرغ العامل له، فيعمل فيه على أن (إلا) كانت، أو لم تكن، فهو عامل فيه؛ لأنه مفرغ له.
وتقول: ما أتاني أحد إلا زيدا، وما مررت بأحد إلا زيدا، وما رأيت أحدا إلا زيدا، فالنصب في جميع هذا على طريقة الموجب؛ لأنه إذا لم يقدر فيه البدل صارت (إلا) هي التي تصل الثاني بالأول، وهو يشبه الاستثناء المنقطع في أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام.
وأما قولهم: إن لفلان - والله - مالا إلا أنه شقي؛ فموضع: أنه شقي، نصب، والعامل فيه مقدر، كأنه قيل: إن لفلان مالا يسعد به صاحبه إلا صاحب الشقاء الذي قد ذكر، وعلى هذا يرجع إلى أصل الاستثناء في إخراج