قال - رحمه الله-: ولم يقل البخاري في الإذن "وهو شاهد"، أي: لا تأذن مطلقاً لا شاهد ولا غائب، وقال: ((لا يحل للمرأة))، ((لا يحل للمرأة))، يعني: أن تصوم أو تأذن لا يحل لها بدلاً من لا تصم, ولا تأذن في النهي الصريح، لا يحل لها يعني: أنه لا يجوز لها، ومفاده أنه يحرم عليها، يحرم عليها ومنهم من يقول: إن كلمة لا يحل تنفي الحلال المستوي الطرفين، فيدخل في ذلك المكروه والمحرم ويكون الاحتمال بين الكراهية والتحريم، كراهية تنزيه أو كراهية تحريم، بمعنى: أنه ينفى استواء الطرفين الذي هو الحلال المباح ويبقى ما عداه من رجحان المنع، إما بكراهية تنزيه أو بكراهية تحريم، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، وقال: ((لا يحل للمرأة)) الحديث، وفي رواية له: ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها))، ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة))، معروف. . . . . . . . . بالفساد إذا كان من باب إضاعة المال الذي يتضرر صاحبه به وإن كان في الحقيقة ليس بإضاعة لكنه يتضرر بذلك، لأن أجر الآخرة أعظم، لكنه يتضرر في دنياه، والشرع حينما لا حظ مصلحة مصلحة الفقراء لم يهمل مصلحة الأغنياء، حينما يلاحظ مصالح الفقراء فإنه لم يهمل مصالح الأغنياء، ها.
طالب:. . . . . . . . .