يبقى أنه في مسألتنا: هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نحن لا نشك في أن الأمر ملزم، على كل حال لكن هل كان عند ابن عباس أمر خاص في اختلاف المطالع، أو أنه فهم من قوله: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))؟ أنه يقتضى تحديد المطالع، لأنه إذا رؤيا الهلال في بلد يختلف مطلعه عن بلد آخر قلنا: للبلد الآخر يستحيل أن يرى الهلال فكيف نصوم لرؤيته والرؤيا مستحيلة، بينما الذي يقول ما في فرق بين البلدان، يقول: هذا خطاب لعموم الأمة، ولا يلزم من كل فرد فرد أن يراه، إذ رآه من تقوم به الحجة لزم الأمة كلهم الصوم، ولا شك أن الاحتمال قوي جدا، وإن كانت الثقة في ابن عباس وفهم ابن عباس يعني مرجحة لقول من يقول باختلاف المطالع، باختلاف المطالع لكن القول الثاني قول وله حظ من النظر واستناده للحديث واضح، واستناده للحديث واضح، ومع ذلك لا يقال لمن قال به خالف حديث ابن عباس، لا يقال أنه خالف حديث ابن عباس في الأمر النبوي إنما يقال خالف فهم ابن عباس، لا يقال خالف حديث ابن عباس في الأمر النبوي وإنما يقال خالف فهم ابن عباس في هذا الحديث، نعم لو اتفق الصحابة في هذه الفهم ليس لنا كلام في الموضوع، انتهى حسم الموضوع إذا اتفق الصحابة على فهم معين، ليس لمن جاء بعدهم أن يدلي فهماً جديداً لنص من نصوص الكتاب والسنة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: ـ