قال وعن همام عن أبي هريرة مثله وقال: أحدكم ما قال أخرجه فلان أو علان أو كذا، إذا لم يخرج إذا لم يذكر روى فلان روى البخاري، ولمسلم وللبخاري ولكذا فالخبر متفق عليه، هذه طريقة إذا كان الخبر في الصحيحين ما يذكر لأنه هو الأصل، الأصل أن الحديث متفق عليه، فإن كان لأحدهم صرح به في رواية لمسلم للبخاري وهكذا أم إذا تركت التخريج فالحديث متفق عليه.
وعن همام عن أبي هريرة مثله قال: أحدكم يوماً، أحدكم يوماً وفي الأصل حديث فإذا كان أحدكم صائماً، إذا كان أحدكم يوماً صائماً الفرق بين إذ كان أحدكم صائماً وإذا كان أحدكم يوما ما لفائدة من هذه الرواية، هاه إذا كان أحدكم صائم إذا كان أحدكم يوماً يعني يوم من أيام رمضان ويش المانع، وصائم فرضاً أو نفلاً، إذا كان أحدكم يوماً يعني هل هذا مجرد التصريح إنه مجرد توضيح لأن الصائم لا يكون بالليل وإنما يكون بالنهار، معا أن اليوم يشمل الليل والنهار، إذا كان أحدكم صائماً ثم يشمل النفل والفرض هنا إذا كان أحدكم يوماً ويش الفائدة من التصريح بيوم؟ لأن أصحاب المختصرات ما يريدون شيء إلا لفائدة، وإلا فلأصل أن المختصر ما يشتمل على شيء لا فائدة فيه ولا فيه مزيد فائدة.
في فائدة وإلا ما في؟
لعلها يا شيخ تكون مطلقة يعني تفيد في رمضان وفي غير رمضان.
لأنها نكرة في سياق الشرط، نعم.
فتفيد العموم.
يعني في النفي وغيره، في رمضان وغيره، وإذا كان أحدكم صائماً؟ هاه، في فرق وإلا ما في فرق؟ مالفائدة من ذكر المؤلف هذه الرواية التي فيها التنصيص على اليوم؟ نعم؟ ما في شيء، يعني الأصل أن هذه المختصرات تصان عن هذه الألفاظ التي لا يستفاد منها فائدة زائدة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .