قيام رمضان جاء فيه عن النبي - عليه الصلاة والسلام - حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسن وطولهن، ثم يصلي أربعن فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث", رأى بعضهم أنه لا تجوز الزيادة على الإحدى عشرة، وأن الزيادة عليها بدعة، وهذا قول مشتهر في صفوف المتعلمين, لكن عامة أهل العلم على أنه ليس للتحديد، وقد جاء من فعله - عليه الصلاة والسلام - ما هو أكثر من إحدى عشرة، ثبت في الصحيحين وغيره: "أنه كان يصلي ثلاثة عشر", من حديث ابن عباس وغيره، وثبت أكثر من ذلك وجاء أيضاً أحاديث مطلقة: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصلي واحد توتر لك ما قد صليت)) ما يدل على الزيادة على الإحدى عشرة، وقال الذي طلب مرافقته في الجنة قال: ((أعني على نفسك بكثرة السجود))، مما يدل على أن كثرة السجود مطلوبة فلا تحد بإحدى عشرة، الأمر الثاني يصلي أربعاً يعني: بسلامين، لحديث: ((صلاة الليل مثنى)) صلاة الليل مثنى مثنى يصلي أربعاً يعني بسلامين، لكنها جمعت هذه الأربع لأنها متواصلة، يسلم ثم يكبر، ثم يصلي أربعاً يفصل بين الأربع الأولى، والأربع الثانية براحة، ولذا قيل لها صلاة التراويح يرتاحون بين كل تسليمتين أخذ من هذا الحديث: ((صلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن)) يفصل بين كل أربع تسليمات، جاء عنه - عليه الصلاة والسلام -: أنه أوتر بخمس بسلام واحد، وأوتر بسبع لا يجلس بينها، وأوتر بتسع لا يسلم بينها وإنما يجلس بعد الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة بدون سلام، وهذا مخصوص بالوتر، خارج عن قوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) صلاة الليل مثنى مثنى في الصلاة المطلقة، وصلي ركعتين ركعتين حسبما يتيسر ثم يوتر بعد ذلك، ثم يوتر بعد ذلك، سوا أوتر بواحدة لا سميا إذا خشي طلوع الصبح أو أوتر بثلاث وهو أدنى الكمال أو بخمس, أو بسبع, أو بتسع, لكن إن زاد على ذلك فليسلم من كل ركعتين، كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطيبهن، ثم يصلي أربعاً ثم يوتر بثلاث، فيه أيضاً قراءة القرآن في صلاة التراويح, يعني: جرت عادة سلف هذه الأمة إلى زماننا أن الإمام يسمع الناس القرآن، يسمع