28 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء» ولم يميز بين الصائم وغيره.

28 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ»

ولم يميز بين الصائم وغيره.

وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل، وقال عطاء: إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ المَاءِ لَا يَضيِرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ ريِقَهُ وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ وَلاَ يَمْضَغُ العِلْكَ فإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ العِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهَ عَنْخُ فَإِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لاَ بَاسَ لَمْ يَمْلِكْ.

الشرح:

أن ما عقد له المؤلف هنا وهو قوله: «باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأ فليستنشق بمنخره من الماء» ولم يميز بين الصائم وغيره، هذا هو الصحيح أنه يستنشق وهو صائم ولكن لا يبالغ كما جاء في حديث عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه في سنن أبي داود وغيره: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» فالصائم منهي عن المبالغة في الاستنشاق لا أنه منهي عن أصل الاستنشاق فإنه يستنشق وجوبًا في الوضوء لكنه لا يبالغ خشية أن الماء يتدرج إلى خياشيمه فينزل إلى جوفه وذلك؛ لأن الأنف منفذ بخلاف العين والأذن فالأنف قد يخرج منه شيء من الماء عند المبالغة فيصل إلى المعدة فهو يشبه الفم ولهذا يدخل الطعام به عند بعض المرضى عافانا الله وإياكم من ذلك، ولهذا لا يقطر في الأنف وهو صائم أما القطرة في العين والأذن فلا بأس

قول المؤلف: «وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل» نقول قد يحتاج أحيانًا إلى الاستعاط للصائم فإذا لم يصل إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015