3 - أدلة وأحاديث فيها شرعية المضمضة في الوضوء وهي أبلغ من السواك.
وأما ما علقه المؤلف عن عامر بن ربيعة فهذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده عاصم بن عبد الله وهو ضعيف الحديث، ولكن يؤخذ شرعية السواك للصائم من الأدلة العامة وهذا وجه انتزاع المؤلف من حديث أبي هريرة الذي علقه: «لولا أن أشق على أمتي ....» الخ ومعلوم أنه يصلي في النهار صلوات الظهر والعصر ونوافل وسواء كانت قبل الزوال أو بعد الزوال؛ فصلاة الظهر والعصر ونوافل وسواء كانت قبل الزوال أو بعد الزوال؛ فصلاة الظهر والعصر كلها بعد الزوال فالمؤلف أراد بهذا الحديث الرد على من كره الاستياك سواء بالسواك الرطب أو اليابس بعد الزوال.
مسألة:
إن قال قائل: السواك الرطب قد يكون له طعم العود نفسه فما العمل؟
الجواب: نقول: يستاك به ولكن إذا كان له طعم أجنبي كمرارة العود فهذا يمجه أما إن كان هذا السواك يابسًا، ثم استاك به ثم ترك السواك فلا يلزمه أن يمج ما في فمه؛ لأن الغالب أن السواك الجاف اليابس لا يكون له طعم منفصل إنما يترطب بالريق الذي في الفم، ولا يأخذ منه الفم أي طعم، أما إذا قدر أن هذا السواك جديد يتحلب منه الطعم كما في بعض السوك بوزن كتب - وهو الجمع الصحيح للسواك - أنه يتحلب منه طعم حار وهذا طعم أجنبي، فإنه يمجه ولا يزدرده وأما إذا انفصلت من السواك أعواد فعلمها فإنه يبصقها أما إذا لم يعلمها وجرت مع الريق من غير قصد فإنها لا تبطل الصيام.