الشرح:

في هذه الأحاديث: انتزع المؤلف مسألة اغتسال الصائم وهي التي صدّر بها الباب ثم ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من الجنابة.

الفوائد:

فيه جواز الاغتسال للصائم وأيضًا دخول الحمام كما علق المؤلف ذلك عن الصحابة والتابعين.

وفيه جواز تذوق الطعام للحاجة ولكن لا يزدرده بل يمجه وهذا في حال الحاجة، وفي غير الحاجة فمكروه.

وفيه جواز الانغماس في الماء ولو عمره وذكر أثر أنس في ذلك: «أني لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم».

والأبزن هو حجر منقور شبه الحوض أي كالبركة الصغيرة.

وفيه جواز السواك بل وسنيته وقعد عقب المؤلف له بابًا سيأتي إن شاء الله.

وفيه جواز الكحل للصائم وهذا هو الصحيح في مسألة الكحل، أنه لا يفطر الصائم ولكن لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكتحل وهو صائم أو أنه ينهي عن ذلك والأحاديث التي في النهي عن الكحل للصائم ضعيفة مثل حديث: «أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال وليتقه الصائم» وهذا لا يصح وكذا حديث «كان يكتحل وهو صائم» فإن لا يصح قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء.

ولكن ذكر عن بعض السلف أنه لم يرَ بالكحل للصائم بأسًا وذكر هذا مرويًا عن أنس عند أبي داود بإسناد صحيح، وكذا روي عن ابن عباس كما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015