بنفسه وإنما يوكل غيره بالسؤال وعلى كل حال الأمر سهل في ذلك.
الخلاصة: أن مدار الأمر في التقبيل على الشهوة فهي لا تضبط بسن ما دام الإنسان يملك نفسه فلا بأس بذلك وأما إذا كان لا يملك نفسه فإن المظنة تنزل منزلة المئنة فتمنع حتى لا يقع الفطر بالإنزال أو الجماع، فانظر ما يطرفك محلى ابن حزم (6/ 211) وما بعده، ولولا خشية الإطالة وغير ذلك لنقلناه بتمامه، وقد ذهب إلى أن التقبيل سنة. قلت: وهو كذلك.