«فَإِذَا أَصبْحَ صَائِمًا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ».
يَعْنِي: إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلاَ يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ
1883 - حَدَّثَنَا أَبو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ:
سألتُ جَابِرًا - رضي الله عنه -: نَهَى النَّبُّي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ.
1884 - حّدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ».
1885 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حّدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَاَدَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لاَ قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومي غَدًا؟» قَالَتْ: لاَ قَالَ: «فَأَفْطِرِي».
وَقَالَ: حَمَّادُ بْنُ الجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي أَبو أَيُّوبَ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ.