1880 - حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح قال: حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أَوْصَانِي خَلِيِلي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَي الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. [1124]
الشرح:
المؤلف: في هذا الباب قال: «باب صيام أيام البيض ثم ذكر 13 - 14 - 15» وليس في الحديث هذا ما يدل على تعين صيام هذه الأيام ولكن هذه طريقة البخاري أنه يذكر شيئًا يرى أنه محفوظ لكنه لا يصح على شرطه أو أنه مذكور في بعض طرق الحديث وهذه هي طريقته: فالقدر المحفوظ في الأحاديث التي في الصحيحين صيام ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين لا في أوله ولا في آخره وإنما هي مطلقة من كل شهر فإن الإنسان إذا صام من أول الشهر أو أوسطه أو آخره كفته، ولكن قد ورد تحديد هذه الثلاثة أيام من كل شهر فيما يسمى بأيام البيض وهي (13 - 14 - 15 (وسُميت بيضًا؛ لأن لياليها مقمرة فكان اليوم مضيئًا والليل مقمرًا فكانت بِيضّا وهذه ورد فيها أحاديث منها حديث أبي هريرة وأبي ذر واختلف فيه اختلافًا كثيرًا وكذلك جاء حديث جرير يرويه النسائي من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق السبيعي عن جرير، فإن كان سمع أبو إسحاق هذا الحديث من جرير؛ فالحديث صحيح، ولقد قال ابن حجر في الفتح عن هذا الحديث: