1866 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لاَ تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ (قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنَّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ). (1862)
الشرح:
عقد المؤلف هذا الباب والذي يليه والذي يليه في أحكام الوصال أو حكم الوصال.
الوصال: هو أن يصوم يومًا والذي يليه من غير أكل ولا شراب بينهما لا عند المغرب ولا أثناء الليل ولا عند السحر بل يصل يومًا بيوم.
مسألة:
اختلف أهل العلم في حكم الوصال هل هو مكروه أو محرم؟
ظاهر اختيار المؤلف أنه للكراهة وذلك لقوله بعد أن ذكر الآية: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} قال: نهى النبي عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم ومما يكره من التعمق.
وقال بعض أهل العلم: أنه محرم؛ والدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال وقال: (إياكم والوصال) وحذر منه.