2 - وقال أهل العلم وهم الأقل: أنهم إذا أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس فإنه لا قضاء عليهم واستدلوا بما يلي:
أ- قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وهؤلاء أخطأوا.
ب- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أصحابة بالقضاء، ولم ينقل إلينا فلو أمرهم عليه الصلاة والسلام لنقل إلينا لأنه من أعظم ما يكون لأنه تبليغ شريعة فلمّا لم ينقل إلينا شيء من هذا عُلم أنه قد اكتُفي بالصيام الأول، وهم إذا طلعت الشمس مرة أخرى فإنهم يمسكون إلى الليل.
وأجابوا عن ما جاء عن عمر - رضي الله عنه - بأن الرواية عن عمر الثانية في عدم القضاء هي الأصح وهي من طريق زيد بن وهب عن عمر وفيها «ما تجانفنا الإثم» والبيهقي لماّ أخرج طريق زيد بن وهب قال: إن هذه الرواية خطأ؛ لأن الروايات تظاهرت عن عمر بالقضاء. انتهى. ولكن نقول الصحيح عن عمر أنه ليس فيها قضاء وهو أصح الروايات عن عمر ثم أن زيد بن وهب ثقة لم يضعفه إلا يعقوب بن شيبة من أجل الرواية هذه ولكن لم يلتفت إلى تضعيف يعقوب بن شيبة فقول البيهقي فيه نظر والإسناد إلى عمر في عدم القضاء أصح وأيضًا هشام بن عروة قد خالفه أبوه عروة فإنه صح عنه الإفتاء بعدم القضاء وهو أفقه منه، وأيضًا من النظر فالشارع يأمر بتعجيل الإفطار فلما غلب على ظنهم أنه غربت الشمس أفطروا فلما طلعت الشمس كانوا معذورين في ذلك وقد نص شيخ الإسلام على هذا القول وأطال الكلام عليه: ونصر القول بعدم القضاء وهذه المسألة في عصرنا لا تكاد توجد؛ لأن الناس لا ينظرون إلى الشمس طلعت أم غربت إنما ينظرون إلى الساعة وذلك لأنه حتى إذا أرادوا أن ينظروا إلى الشمس فإنهم لا