1855 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: يَا رَسُولَ الله لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، فَنَزَلَ فَجَدَحَ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلُ قّدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»، وَأَشَارَ بِأِصْبَعِهِ قِبَلَ المَشْرِقِ. [ر1839]
الشرح:
يسن الفطر على الماء أو على ما تيسر فقد جاء هذا في حديث سلمان بن عامر الضبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطبات فإن لم يجد فتمرات فإن لم يجد فماء» إذا لم يتيسر إلا الماء فإنه يفطر عليه.
شرح الحديث:
قوله: «فاجدح لنا»، إذا قلنا أن السويق شيء قد مرر على النار ففيه رد على من قال: إنه يستحب الفطر على شيء لم تمسه النار وإذا لم يكن كذلك فالأصل جواز الفطر على كل شيء أباحه الله، ولكن الأفضل أن يكون الفطر كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث سلمان بن عامر الضبي الذي أخرجه الترمذي وغيره أنه يفطر على الرطب «وهو التمر الرطب» لما فيه من الحلاوة ولأنه