عن ابن عباس، وكذلك أخرجه مسلم من طريق زائدة وكأنهما ارتضيا هذا الطريق وذلك لحفظه وكونه من أكابر الحفاظ وأيضًا اختار هذا المتن مع أن الحديث في متنه كلام واختلاف كثير فالبخاري ومسلم اختارا إخراجه من طريق زائدة بلفظ: «إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها» وقد جاء في هذا الحديث ألفاظ كثيرة من ضمنها لفظ غريب أخرجه أحمد عن ابن نمير وفيه زيادة «وعليها شهر رمضان» وهذه الزيادة من طريق ابن نمير كانت أظنها رواية من أفراد ابن نمير وهو ثقة حافظ مشهور ولكن تبين أنها ليست رواية وإنما هي مقحمة من الناسخ لأمرين:
1 - أن الحافظ ابن حجر في أطراف مسند الإمام أحمد لم يشر إليها من طريق ابن نمير.
2 - الذي رأيته في نسخة الرسالة من مسند الإمام أحمد أنهم أشاروا أن في النسخة التي فيها لفظ ابن نمير وجدوا في بعض النسخ أنه قد ضرب على هذه اللفظة لفظة «رمضان» وشطب عليها فالصحيح أنه لا يصح في هذا الحديث «وعليها شهر رمضان» وكان شيخنا ابن باز كان يحتج بهذه اللفظة أن من مات وعليه صيام شهر رمضان فإنه يُقضى عنه بالنص والصحيح أنه يقضى عنه بالعموم؛ لأن زيادة: «شهر رمضان» لا تصح رواية كما قررنا هذا.
وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل؛ وأنها على العموم وذكر النذر في بعض ألفاظ الحديث ليس من باب القيد وإنما من باب الواقع فلا يجوز أن تقيد به العمومات، فمن مات وعليه صوم فإنه