قول المصنف: قول ابن عمر هذا الحديث وصله المصنف كما سيأتي وأما حديث سلمة بن الأكوع وصله المؤلف في التفسير وأخرجه مسلم بإسناده ومتنه وسياق حديث سلمة عند ملم «قال: كنا في رمضان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعان مسكين حتى نزل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}».

فأول ما فرض الصيام على التخيير، إنا أن يفكر ويطعم مكانه مسكينًا ومن شاء صام وهذا تفسير الآية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} يعني من شاء صام ومن شاء أفطر وإذا أفطر فدى بإطعام مسكين، وأما قول بعض أهل العلم أن معنى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} أي يتكلفونه ويشق عليهم فدية طعام مسكين وهذا يكون في حق الكبير. نقول: ظاهر الآية خلاف ما ذكروا فلا يستقيم هذا مع وجود النص الصريح الصحيح عن هؤلاء الصحابة في سبب نزول هذه الآية.

أما قول ابن عباس: ليست منسوخة هي في الشيخ الكبير والشيخة، هذا الأثر لم يخرجه البخاري هما في كتاب الصيام، وإنما أخرجه عن ابن عباس في كتاب التفسير وليته أشار إلى طرف منه هنا لمناسبة المقام، ومراد ابن عباس في هذه الآية:

أن حكم الآية باقٍ لأنه لما كان في أول الأمر الإطعام بإزاء الصيام فهناك صيام وإن لم تصم تطعم، قال ابن عباس ليست منسوخة يعني المعنى فإذا كان الإنسان شق عليه الصيام بالفعل فإنه يعدل إلى البدل الذي هو الإطعام كما كان في أول الإسلام، وشذ بعض أهل العلم وقال: {وَعَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015