2 - إذا جامع في نهار رمضان ثم كفر، ثم جامع في اليوم نفسه فقيل: عليه كفارة ثانية وهو المشهور من مذهب الحنابلة؛ لأنه وطء محرم لحرمة رمضان حيث يجب عليه الإمساك، وهذا اختيار شيخ الإسلام (25/ 261).
والقول الآخر: ليس عليه كفارة ثانية، وهو قول الجمهوري ووجه ذلك قالوا: أنه أفسد صوم يوم واحد فعليه كفارة يوم واحد، وحكاه الوزير بن هبيرة في الإفصاح إجماعًا. والعجب أنه حكى خلاف أحمد فكيف يكون إجماعًا؟ والقول الأول هو اختيار أبي محمد صاحب «المغني».
وقال صاحب «الاختيارات»: وهل تحب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان، فيه قولان: الصواب الثاني.
مسألة:
إذا جامع في يومين من رمضان فإن كفر للأول ثم جامع في الثاني فعليه كفارة للثاني إجماعًا وإن عاود الجماع في الثاني قبل أن يكفر عن اليوم الأول فالصحيح أن عليه لكل يوم كفارة؛ لأن كل يوم عبادة منفردة، وهو قول الجمهور.
مسألة:
من جامع في نهار رمضان وهو معافى ثم مرض أو سافر أو جن أو حاضت المرأة، لم تسقط الكفارة لاستقرارها في ذمته.
مسألة:
من طلع عليه الفجر وهو مجامع فإن نزع في الحال فلا شيء عليه، وبوب عليه البيهقي في السنن بابًا، وإن تمادى واستدام فعليه القضاء