حكم طاعة الوالدين إذا أمرا الرجل بتطليق زوجته

Q إذا أمرت الأم ابنها بطلاق امرأته فهل يطيعها؟

صلى الله عليه وسلم لا بد من التأمل ولا يلزمه طاعة الوالدين، بل يجب عليه أن ينظر: فإن كانت الزوجة مستقيمة وليس عليها ذنب فلا يلزمه طلاقها، ولكن يتلطف مع والدته ويخاطبها بالخطاب اللين وكذلك مع أبيه، ولا يلزمه طلاقها في هذه الحالة إلا إذا كانت تستحق الطلاق, كأن تكون فاجرة أو مؤذية, وبعض الأمهات والآباء عندهم تعنت وعدوان فيعتدي على الزوجة أو يكرهها حقاً فلا يلزم طاعته, لكن عليه أن يتلطف مع والده ومع والدته ويخاطبهما بالكلام الطيب، لأن الوالد له حق عظيم, ولا يلزمه طاعتهما في هذا في الطلاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015