أما النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا؛ لأنك إذا حججت عن نفسك فله مثل أجرك؛ لأنه هو الذي دلك على هذا الخير، ولم يفعله بالنسبة له لا أبو بكر ولا عمر، ولا أحد من خيار الأمة.
وأما بالنسبة للصحابة فالأمر محتمل، وفيه سعة، لكن هم ليسوا بحاجة إلى حجك، وإذا ترضيت عنهم كفاك، ولم يفعل هذا أيضاً سادات الأمة من التابعين والأئمة.
يقول: ما يوم الحرة؟
يوم الحرة هو الذي استبيحت فيه المدينة سنة ثلاث وستين.
يقول: ما حكم أن يخرج المرء إلى الحج كل عام، إما عن أموات لم يحجوا الفريضة، أو يحج عنهم نفلاً، أو يحج عن نفسه، وهو يتحرى هو وعائلته عدم مضايقة الحجاج، والرمي في آخر الليل، ويطوف الإفاضة مع القدوم؟
ما تجي، هذا ما تقدم أمره سهل، لكن طواف الإفاضة مع القدوم، يعني يؤخر القدوم إلى طواف الإفاضة أو يقدم طواف الإفاضة إلى القدوم؟ لأنه يقول: يطوف الإفاضة مع القدوم، مقتضى العبارة أنه يقدم طواف الإفاضة عن وقته، وهو يوم النحر، لا يصح الطواف إذا قدم، لكن لو ترك طواف القدوم باعبتار أنه سنة، ما يلام على هذا.
ولا يتعجل في آخر يوم من الرمي، بل يتأخر حتى يغادر أغلب الحجاج، حتى يخفف عنهم الزحام، فهل في ذلك إثم أو تضييق عليهم؟
على كل حال متابعة الحج مأمور بها: ((تابعوا بين الحج والعمرة)) و ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) لكن ينبغي ألا يتحايل ولا يكذب في حجه، لا سيما بعد المنع.
يقول: وهل فيه مخالفة لولاة الأمر؟