قال: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاهٍ، فقال: "اكتب لي يا رسول الله"، فقال: ((اكتبوا لأبي شاه))، فقال رجل من قريش: "إلا الإذخر؛ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا"، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إلا الإذخر)).
حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا ابن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)).
يقول -رحمه الله تعالى-:
حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا ابن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)): وهذا من تمام الأمن في هذه البلاد الآمنة، {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} [(67) سورة العنكبوت]، فهذا من تمام الأمن في هذا البلد، لا يجوز حمل السلاح فضلاً عن استعمال السلاح، حمله لا يجوز فضلاً عن استعماله، وقد جاء النهي عن حمل السلاح في المساجد وأماكن الزحام؛ لئلا تؤذي أحداً بها، ففي هذا البلد من باب أولى، وهو البلد الأمين.
ومنهم من يرى أن هذا على إطلاقه، وأنه لا يجوز حمله مطلقاً، ومنهم من يبيحه للحاجة والضرورة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- دخل مكة عام الفتح بالسلاح، دخل مكة بالسلاح وعلى رأسه المغفر، وعليه الدرع، فالمقصود أنه دخلها بالسلاح، ولعل هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام- في تلك الساعة التي أبيحت له، وأما بعد ذلك فقد عادت حرمتها، فلا يحمل فيها سلاح.
هل يدخل في هذا –مثلاً- رجال الأمن الآن -معهم أسلحة- ويقفون في الطرقات، وفي النقاط نقاط التقاطعات وغيرها يقفون منهم بسلاحه، هل نقول أن هذا يدخل في قول بعض أهل العلم أنه للحاجة؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب: يقول: إن عامة الناس لا يجوز لهم حمل السلاح، بينما ولي الأمر أو خاصته فإنه يجوز خصوصاً إذا كان لحاجة؟
لا؛ ((أحدكم)): أحد مفرد مضاف يعم، من صيغ العموم المفرد المضاف، لا، المقصود أن من أهل العلم من يرى أنه يحمل للحاجة، لا سيما إذا غلب على الظن وجود هذه الحاجة إلى السلاح.