صحيح مسلم – كتاب الحج (26)
تحريم مكة وصيدها وخلاها - جواز دخول مكة بغير إحرام
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال مسلم -رحمه الله تعالى-:
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح -فتح مكة-: ((لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا))، وقال يوم الفتح -فتح مكة-: ((إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها))، فقال العباس: "يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم"، فقال: ((إلا الإذخر)).
وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله، ولم يذكر: يوم خلق السماوات والأرض، وقال بدل القتال: القتل، وقال: ((لا يلتقط لقطته إلا من عرفها)).