وفي هذا ما جاء من قول الله -جل وعلا-: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [(203) سورة البقرة] والقيد هذا راجع للجملة الأخيرة أو للجملتين معاً؟ {لِمَنِ اتَّقَى} {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [(203) سورة البقرة] فالقيد راجع للجملتين، تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وأيهما أفضل التعجل أو التأخر من الآية؟ ما في تفضيل، لا تفضيل بين التعجل والتأخر من الآية، تكفر ذنوبه إذا اتقى، لا إثم عليه، يعني ارتفع عنه الإثم، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إذا اتقى الله في حجه، لم يفسق ولم يرفث، لكن يؤخذ تفضيل التأخر من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن بعض الناس يقرن من اتقى بالتأخير، ويجعلها فضيلة للتأخير، لا هي قيد، يعني ما يرفع إثمه إلا إذا اتقى، إذاً ماذا عمن تعجل؟ يرفع إثمه مطلقاً؟ اتقى أو لم يتق؟ لا.
طالب:. . . . . . . . .
كون الله -جل وعلا- يطلع على هؤلاء الذين في صعيد عرفة، ويباهي بهم، هذه خصوصية لهم، لكن فضل الله أوسع من أن يحد، حتى قال جمعٌ من أهل العلم: باستحباب التعريف بالأمصار، وبعضهم عد هذا من البدع، ونفرق بين تعريف وتعريف، التعريف الذي يقتضي مشابهة أهل عرفة من كل وجه، بمعنى أن الإنسان يلبس إحرام، ويجلس في مسجد، أو يخرج إلى صحراء، نقول: هذا مبتدع، لكن يصوم في يوم عرفة، ويتعرض للنفحات، ويجلس في المسجد يحفظ صيامه، ولا يرتبط بالناس ولا يختلط بهم، ويدعو الله -جل وعلا-، ويكثر من ذكره، هذا التعريف الذي حث عليه أهل العلم، ولا يمكن أن يوصف مثل هذا بالبدعة؛ لأن السلف كانوا يحفظون صيامهم بالمكث في المساجد، وهذا منه.
وجاء أيضاً الحث على الجلوس من صلاة العصر إلى غروب الشمس، كالجلوس من صلاة الصبح إلى طلوعها.