صحيح مسلم - كتاب الحج (25)
التعريس بذي الحليفة والصلاة – لا يحج البيت مشرك ولا يطوف - فضل الحج والعمرة ويوم عرفة - النزول بمكة للحاج وتوريث دورها - جواز الإقامة بمكة للمهاجر
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحديث الذي طُلب من الأخ عبد الله أمس في الأربع الواردة في حديث أبي سعيد الخدري، الذي أورده الإمام مسلم مختصراً، ولم يذكر فيه إلا خصلتين فقط، يقول في صحيح البخاري: في باب الصوم يوم النحر، قال -رحمه الله-: "حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت قزعة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه-، وكان غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثنتي عشر غزوة، قال: سمعت أربعاً من النبي -صلى الله عليه وسلم- فأعجبني قال: ((لا تسافر المرأة مسيرة يومين وإلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صومَ في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا)) هذه هي الأربع الخصال المذكورة في البخاري.
وأورد الحديث مسلم في كتاب الحج هنا، وفي كتاب الصيام مقتصراً على ثنتين فقط، التي هما: النهي عن السفر بدون محرم، والنهي عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، وفي البخاري الحديث مفصل، فيه زيادة الصيام يومي العيد، وفيه أيضاً النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: "حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.