فرق بعضهم بين الشابة وبين الكبيرة التي لا تشتهى، لكن كما قالوا: "لكل ساقطة في الحي لاقطةٌ"، والضرورات لها أحكامها، لو أسلمت امرأة بين كفار، وتيسر لها أن تهاجر هذه ضرورة لها حكمها، لو مات المحرم في أثناء الطريق تجلس إلى أن تموت في الطريق، الضرورات لها أحكامها، فالضرورات ما تدخل في مثل هذه الأمور، أما إذا استفت من يتدين بشرطية المحرم، وأنها لا يجوز أن تسافر بغير محرم، فالمقرر أن ما عند الله لا ينال بسخطه، لكن إذا قالت: هذا مذهبنا، نحن شافعية نرى أن تحج مع جمعٍ من النسوة، إذا قالت هذا الكلام تتولى أمرها، لا أحد يلزمها، لكن إذا كان لأحد الولاية عليها لا يجوز لها أن يمكنها أن تسافر بغير محرم.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان الأمر إليه ما يمكنها.
طالب: يا شيخ لو قيل -حفظك الله- أن سفر الخادمة مع أهل البيت للضرورة؛ لأن تغيبها في البيت قد يفضي إلى فتنة، فيأخذونها من هذا الباب تخفيفاً للشر.
هذه المسألة أفتى بها الشيخ -رحمه الله-، الشيخ ابن باز (سنة 11) لما كانت أحداث الكويت، والناس تفرقوا، وعندهم خادمات سئل، قالوا له: تبقى لمن؟ يعني الضرر لا بد أن يزال، وإذا وجد ضرر خفيف، وضرر أشد منه لا بد أن يدفع أعلى الضررين، ولو ارتكب أخفهما، فينظر في مثل هذا.
طالب: يعني لو قلنا: بجواز هذه الصورة هي ضرورة لا نسحبها على غيرها، يعني لو قلنا: إنه يجوز للخادمة أخذها لئلا تجلس في البيت لحالها طيب إذا أمن بقاؤها في البيت .... ؟
إذا كان يؤمن ما يجوز.
طالب: أليس بقاؤها يا شيخ في بيتهم من دون محرم، وأيضاً السفر ومجيئها من بلدها، بقاؤها في البيت بدون محرم.
على كل حال الضرورات تقدر بقدرها، مثل ما أفتوا من أسلمت في بلد كفار، وخافت على نفسها، ومثل من مات محرمها، الضرورات تبقى أنها بقدر الضرورة، ما يزاد عليها.
طالب: لكن ألا يستوي السفر مع البقاء في بيتها، الآن جلست سنتين بمفردها مع أصحابها ... ؟
لا، لا، هذا ما فيه خلوة، المحظور في مثل هذه الأمور الخلوة؛ لأنه ما في سفر يقال: تحتاج إلى محرم، لكن الخلوة حرام ...
طالب:. . . . . . . . .