"وسمعته يقول: ((لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم)) " تقدم ثلاث، أو فوق ثلاث، والآن يقول: ((يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم)) محرم منها؛ لأن من أهل العلم من يقول: معها ذو محرمٍ منه، إذا جاء بأمه أو زوجته أو أخته يكفي، وهذه الرواية ترد هذا القول، وتفسر الرواية السابقة، ((أو زوجها)) ((ذو محرمٍ منها)) وهو من تحرم عليه على التأبيد ((أو زوجها)).
"وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعاً فأعجبنني وآنقنني" آنقنني هو معنى أعجبنني، هذا من المترادف، وجاز العطف لاختلاف اللفظ، "نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، واقتص باقي الحديث" أين بقية الأربع؟ في الرواية الأولى والحديث كله لأبي سعيد، منها قوله: ((ولا تشد الرحال)) ومنها: ((لا تسافر المرأة)) هذه فيها ثنتين، والبقية؟ "واقتص باقي الحديث" ماذا عن باقي الحديث؟ ذكر في الشروح وإلا ما ذكر؟ طيب كيف نصل إلى هذه الخصال الأربع؟
طالب:. . . . . . . . .
التتبع، تتبع طرق الحديث خارج الصحيح، يعني بإمكانك أن ترجع إلى جامع الأصول، فإن كانت هذه الأربع موجودة في روايات الحديث خارج الصحيح من السنن بها ونعمت، لك أن ترجع إلى المسند، وقد تقف إلى بعضها، ترجع إلى سنن البيهقي، ترجع إلى المستدرك، المستدرك يمكن ما يأتي بها؛ لأنه قدر زائد على ما في الصحيح، لكن سنن البيهقي في الغالب كفيل بمثل هذه الأمور لماذا؟ لأنه يعتمد على المستخرجات، يعني المستخرجات مثل مسند أبي عوان احتمال يأتي ببقيتها، وإذا جاء بها جاء بها صاحب جامع الأصول؛ لأنه يعتمد على المستخرجات، يأتي بها البيهقي؛ لأنه يعتمد على المستخرجات، ولعل بعض الإخوان يحضرها غداً، تحضرها يا عبد الله؟ طيب.