منه.
وهذا الباب برواياته الكثيرة التي فيها: ((فوق ثلاث)) وفيها: ((ثلاث)) وفيها: ((يوم وليلة)) وفيها: ((ليلة)) وفيها: ((يوم)) وفيها: ((بريد)) عند أبي داود وغيره بسند صحيح، بريد، ففوق ثلاث، ثلاث، يوم وليلة، ليلة، يوم، بريد، هل لمن قال بالثلاث، وأنها هي الحد المعتبر حجة، مع هذه الروايات؟ قوله غير معتبر، من قال: باليوم والليلة، هل هو معتبر مع رواية بريد؟ لا يعتبر؛ لأن العبرة بالأقل، إذاً كيف نوفق بين هذه الروايات التي في هذه الأقوال المختلفة؟ أهل العلم يقولون: إن هذه الأحاديث جاءت علاج لوقائع معينة، امرأة سافرت ثلاث ليال، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاث ليال إلا مع ذي محرم)) امرأة سافرت فوق ثلاث فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يحل لامرأة تسافر ثلاث ليالٍ إلا ومعها ذو محرم))، امرأة سافرت يوم، امرأة سافرت ليلة، امرأة سافرت يوم وليلة، فجاء الجواب على قدر السؤال، وجاء الإطلاق: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم)) فعلى هذا أن الوصف الذي أنيط به الحكم هو السفر، فدل على أن هذه الأعداد المذكورة غير معتبرة؛ لأنها جاءت علاجاً لقضايا معينة، فدل على أن الوصف المؤثر هو السفر، والسفر: مأخوذ من الإسفار، وهو البروز والظهور، فمجرد بروز المرأة عن البلد هذا سفر، ومنه السفور الذي هو إخراج وإبراز شيء من جسد المرأة هذا سفور، فالسفر مجرد البروز عن البلد، إذا باشر الوصف جاء الحكم، فعلى هذا لا يجوز لامرأة أن تسافر بغير محرم، ولا ميل واحد، ولا كيلو، إيش معنى السفر؟ السفر أنها برزت وخرجت عن البلد، طيب الأحاديث: ((ثلاث ليالٍ)) وأكثر من ثلاث، ويوم وليلة، ويوم، كل هذه أعداد لا مفهوم لها؛ لأنها جاءت على قضايا بعينها، والمحظور المترتب على الثلاث هو المحظور المرتب على ساعة، المحظور الذي من أجله نهي عن سفر المرأة ثلاثاً، أو يوم وليلة، أو أكثر من ثلاث، أو بريد هو المحظور المرتب على ساعة، إذاً هذه الأعداد لا مفهوم لها عند أهل العلم؛ لأنها جاءت علاج لقضايا بعينها، فالوصف المؤثر هو السفر، ((إلا ومعها ذو محرم)).