طالب:. . . . . . . . .
صيام رمضان، ما يصام، لا لا، يكفر عنه.
طالب: إذا فرط في الصيام في صحته ثم مرض ومات، وقد استطاع الصيام ثم أخر، ثم مرض ...
صيام الفرض؟ هذا ما عليه يطعم عنه.
طالب: عليه صيام رمضان ثم أخر ومات ....
يجوز له التأخير إلى شعبان.
طالب: لكن ما يصام عنه.
ما يصام عنه، يكفر عنه، إطعام، يطعم عنه، يعني القول المتجه في الحديث: ((من مات وعليه صوم صام عن وليه)) وهذا ما قرره شيخ الإسلام وابن القيم أنه في النذر؛ لأن ما وجب في أصل الشرع ما يقبل النيابة إلا ما خصه الدليل.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يلزم، لا لا.
طالب:. . . . . . . . .
هذا قول أيضاً عند أهل العلم، وهو أحوط بلا شك، وهو أحوط.
طالب:. . . . . . . . .
هو أحوط، وقد جاء النهي أنه ((لا يصلي أحدٌ عن أحد)) ويشمل هذا أصل الصلاة، ويشمل ثوابها أيضاً.
طالب:. . . . . . . . .
بالصحابة.
طالب:. . . . . . . . .
تصح، على هذا يؤخذ من هذا صحة إمامة الصبي، وصحة صلاته لنفسه، إذاً تصح لغيره، ومن صحت صلاته صحت إمامته.
طالب:. . . . . . . . .
صلاته صحيحة بلا شك، وأن من صحت صلاته صحت إمامته.
طالب: مطلقاً يا شيخ؟
وين؟
طالب: من صحت صلاته صحت إمامته.
من صحت صلاته صحت إمامته، أيوه مطلقاً إلا في ما لا ... ، امرأة برجال، أو شيء من هذا، لا، لكن هم يقولون عند الحنابلة: لا تصح إمامة فاسق مثلاً، الفاسق لا تصح إمامته، والمرجح عند أهل العلم أنه ما دام تصح صلاته لنفسه تصح إمامته.
طالب: ولو أبو سبع سنين؟
ولو صغير، غير مكلف.
طالب:. . . . . . . . .
نكرة بلى، متى تعم النكرة؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن النكرة متى تكون عامة؟ إذا كانت في سياق: النفي أو نهي أو شرط.
طالب:. . . . . . . . .