طالب:. . . . . . . . .

صيام رمضان، ما يصام، لا لا، يكفر عنه.

طالب: إذا فرط في الصيام في صحته ثم مرض ومات، وقد استطاع الصيام ثم أخر، ثم مرض ...

صيام الفرض؟ هذا ما عليه يطعم عنه.

طالب: عليه صيام رمضان ثم أخر ومات ....

يجوز له التأخير إلى شعبان.

طالب: لكن ما يصام عنه.

ما يصام عنه، يكفر عنه، إطعام، يطعم عنه، يعني القول المتجه في الحديث: ((من مات وعليه صوم صام عن وليه)) وهذا ما قرره شيخ الإسلام وابن القيم أنه في النذر؛ لأن ما وجب في أصل الشرع ما يقبل النيابة إلا ما خصه الدليل.

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما يلزم، لا لا.

طالب:. . . . . . . . .

هذا قول أيضاً عند أهل العلم، وهو أحوط بلا شك، وهو أحوط.

طالب:. . . . . . . . .

هو أحوط، وقد جاء النهي أنه ((لا يصلي أحدٌ عن أحد)) ويشمل هذا أصل الصلاة، ويشمل ثوابها أيضاً.

طالب:. . . . . . . . .

بالصحابة.

طالب:. . . . . . . . .

تصح، على هذا يؤخذ من هذا صحة إمامة الصبي، وصحة صلاته لنفسه، إذاً تصح لغيره، ومن صحت صلاته صحت إمامته.

طالب:. . . . . . . . .

صلاته صحيحة بلا شك، وأن من صحت صلاته صحت إمامته.

طالب: مطلقاً يا شيخ؟

وين؟

طالب: من صحت صلاته صحت إمامته.

من صحت صلاته صحت إمامته، أيوه مطلقاً إلا في ما لا ... ، امرأة برجال، أو شيء من هذا، لا، لكن هم يقولون عند الحنابلة: لا تصح إمامة فاسق مثلاً، الفاسق لا تصح إمامته، والمرجح عند أهل العلم أنه ما دام تصح صلاته لنفسه تصح إمامته.

طالب: ولو أبو سبع سنين؟

ولو صغير، غير مكلف.

طالب:. . . . . . . . .

نكرة بلى، متى تعم النكرة؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن النكرة متى تكون عامة؟ إذا كانت في سياق: النفي أو نهي أو شرط.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015