فالمرأة مطالبة بتغطية وجهها، ومن يدعي أن تغطية الوجه خاص بنساء النبي -عليه الصلاة والسلام- فقد ادعى التفريق بين المتماثلات، وزعم أن الشرع يقول بذلك، والشرع لا يأتي بالتفريق بين المتماثلات أبداً، كما أنه لا يجمع بين المختلفات، وإذا كان نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- بحاجة إلى التطهير، فنساء المؤمنين، وبنات المؤمنين كذلك، وإلا كان التنصيص على العلة لغواً من الكلام {لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} [(33) سورة الأحزاب] طيب ونساء المؤمنين لا مانع أن يقترفن الرجس، لسن بحاجة إلى التطهير؟ هن بحاجة إلى التطهير، فالعلة مشتركة بين نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- ونساء المؤمنين على حدٍ سواء، كلٌ منهم مطلوبٌ منه اجتناب الرجس، وإذهاب الرجس، والتطهير، فالحكم واحد.
"فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه" سكت النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ تركهم؟ لا، "فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصرف وجه الفضل" في بعض الروايات: "فلوى عنق الفضل" وقال له العباس عم النبي -عليه الصلاة والسلام-: "لويت عنق ابن أخيك" هذا إنكار المنكر باليد لمن يستطيع، وهذا هو المتعين على المستطيع ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه)) النبي -عليه الصلاة والسلام- يستطيع تغيير المنكر بيده فغيره.
طالب:. . . . . . . . .
إذا لم يترتب عليه منكر أعظم منه، أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
يجب عليه، يجب عليه أن يغير بيده.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما ينتقل، ما يكفي إلا إذا كان باللسان يتغير، إذا كان باللسان يتغير، فالبداءة بالأسهل لا شك أنه مطلوب.
طالب:. . . . . . . . .
هو المرتبة الأولى باليد، إذا لم يستطع اليد فباللسان، لكن أحياناً بكل بساطة يستطيع أن يأخذ من ولده الآلة المحرمة، أو الصورة المحرمة ويكسرها، هذا تغيير باليد، ويستطيع ذلك، بل بماله اشتري، اشتري هذا المنكر، لكن إذا قال له: يا بني أتلف الآلة هذه، فجاء إليها وكسرها من باب التمرين على تغيير المنكر.
طالب:. . . . . . . . .
يتلفها بيده، بلا شك.
طالب:. . . . . . . . .