صحيح يحذف؛ لأن هذا أي خلل في مثل هذه المواطن يحدث فتنة، وأصل العبادة قائم، يعني من دون خلل، ولذا لو طاف على الجدار، جدار الحجر، وهو خارج الكعبة، خارج قواعد إبراهيم عند الشافعية فيه وجهان: هل يصح الطواف أو لا يصح؟ والأكثر على أنه لا يصح، لا بد أن يطوف من وراء الجدار.
طالب: هذه المسألة ما زالت. . . . . . . . . بحيث أنه لا يدخل عن ستة أذرع.
هو قال: الجدار، لو طاف على الجدار القائم الآن ...
طالب: ... الجدار هذا بعد الستة
قطعاً بعد الستة، لو طاف يصح طوافه وإلا ما يصح؟
طالب:. . . . . . . . .
عند الشافعية وجهان، والأكثر على أنه لا يصح حتى يكون الجدار داخل؛ لأن مثل هذا يقرره قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كغسل جزء من الرأس تبعاً للوجه، الآن لما قالوا: ستة أو سبعة، أو قالوا: خمسة أحياناً، ليش؟ لأنه نفترض أنه مثلاً خمسة وشيء جبر الكسر، أو حذفوا الكسر أحياناً، أو حسبوا من دون الشذروان اللي هو أساس الجدار المائل، حسبوا من دونه، أو من جدار الكعبة، فمثل هذا يوجد الخلاف.
طالب: ما يقال مفسدة الطواف. . . . . . . . .
هذا وجه قول الأكثر أنه لا يصح إلا من وراء الحجر، من وراء الجدار، النووي يقول: "فإن طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من ستة أذرع ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما: يجوز لظواهر هذه الأحاديث، وهذا هو الذي رجحه جماعات من أصحابنا الخراسانيين، والثاني: لا يصح طوافه في شيء من الحجر، ولا على جداره، ولا يصح حتى يطوف خارجاً من جميع الحجر، وهذا هو الصحيح، وهو الذي نص عليه الشافعي، وقطع به جماهير أصحابنا، ورجحه جمهور الأصحاب، وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أبي حنيفة".
((فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت -أو حين على اختلاف في النسخ- حيث بنت الكعبة)).