قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لعلها تحبسنا، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ )) قالوا: بلى، قال: ((فاخرجن)) " هذا كله دليلٌ على أن الحائض يلزمها أن تطوف للإفاضة طاهراً، ولا يلزمها طواف الوداع.
قال: حدثني الحكم بن موسى قال: حدثني يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال: عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله" لأنه حل التحلل الكامل، وهي كذلك، "فقالوا: إنها حائض يا رسول الله، قال: ((وإنها لحابستنا؟ )) " فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ يعني هذا النص يدل على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- عنده علم بأنها أفاضت وإلا ما عنده علم؟ يقول: ((وإنها لحابستنا)) عنده علم أنها طافت للإفاضة؟
طالب:. . . . . . . . .
أنا أريد أن أقرر إشكال الآن، يعني قوله: ((وإنها لحابستنا)) ولا تحبس إلا إذا كانت لم تطف للإفاضة، فهذا اللفظ يدل على أنه لم يعلم بأنها طافت للإفاضة، فكيف يطلبها لما يريده الرجل من امرأته وهو لا يحل منها إلا إذا طافت للإفاضة؟ يعني هل يمكن أن يقال: أنه يريد أن يباشرها مجرد مباشرة؟ الإشكال ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ قوله: ((وإنها لحابستنا)) يدل على أنه ليس عنده علم، ولذلك لما أخبروه قال: ((فلا إذن)) فدل على أنه ما كان يعلم أنها أفاضت، فكيف يطلبها لما يريده الرجل من أهله وعليها طواف الإفاضة؟ وبقي التحلل الثاني الذي يحل به كل شيء؟ من يجيب عن هذا الإشكال؟
طالب:. . . . . . . . .
مباشرة، ويجوز للمرأة إذا لم تحل التحلل الثاني أن يباشرها زوجها؛ لأنه يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل.
طالب:. . . . . . . . .