قالوا: لا، النحر له أيام، فلنخرج عن هذه القاعدة إلى أن نجعل النحر الذي يفعل في هذه الأيام حكمه واحد فلا يجوز قبل يوم النحر، فإذا التزمنا هذا وجعلنا النحر له أحكام مستقلة نجري عليه بقية الأحكام ونقول أيضاً أنه لا يجوز إلا بعد صلاة الإمام كالأضحية، وبهذا قال جمعٌ من أهل العلم.
يعني مقتضى القاعدة أن الإنسان يذبح الهدي في اليوم الخامس السادس السابع إلى آخر أيام التشريق له ذلك؛ لأنه انعقد سبب وجوبه، لكن الشرع خص النحر بهذه الأيام فليلتزم، وإذا التزمناه في بعض الأحكام نجري عليه بقية الأحكام، وإلا صار تحكم فعلنا، نخصه ببعض الأحكام ونترك بعض الأحكام؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إذا فصلناه، عن الأضحية قلنا يجوز قبل يوم النحر.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الفروق موجودة، وهم قالوا -أهل العلم ترى- قالوا: إن حكم الهدي حكم الأضحية، الآن إذا قلنا أنه بلغ محله وأجزنا له أن يرمي من منتصف الليل، وأجزنا له أن يقدم النحر على الرمي بالنصوص التي سمعناها، ما أجيز له أن ينحر قبل أن يرمي؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: طيب الضعفاء المرخص لهم ينحرون وإلا ما ينحرون؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: اليوم من طلوع الفجر يا الله.
طالب:. . . . . . . . .
لا من طلوع الفجر اليوم.
الشيخ: الإشكال قائم، لكن لا شك أن الأحوط ألا ينحر هديه إلا في وقت الأضحية هذا الأحوط، وقال بهذا جمعٌ من أهل العلم، ومقتضى الأدلة أنه يجوز قبل ذلك، لكن مع ذلك كون الإنسان يؤدي العبادة على وجهٍ لا خلاف فيه، ويخرج من عهدتها بيقين أليس هذا هو الأحوط، والأبرأ للذمة، وإن دل بعض الأدلة على .. أو فهم من بعض الأدلة جواز ذلك.
القاعدة العامة في آخر الحديث، فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: ((ارم ولا حرج))، قال: فما رأيته سئل يومئذٍ، عن شيء إلا قال: ((افعلوا ولا حرج)).
قال:، حدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا بهز، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: ((لا حرج)).