ما في ما يمنع أن يكون في هذا السياق واحد، والقصة حصلت من أكثر من واحد، نعم، على ما دل عليه السياقات الأخرى.
وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري بهذا الإسناد: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ناقة بمنىً فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة السابق.
وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ، قال حدثنا علي بن الحسن، عن عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي، فقال: ((ارم ولا حرج))، وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ((ارم ولا حرج)): ذبحت قبل أن أرمي: نعم، فيدل على جواز تقديم الذبح قبل الرمي، وإذا جاز الرمي من منتصف الليل -عند جمعٍ من أهل العلم، عند من لا يشترط أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، نعم، حتى عند من يشترط أن يكون المرمي بعد طلوع الشمس- لو قدم النحر قبل الرمي، إذا قلنا باشتراط الرمي قبل طلوع الشمس هل يلزم من هذا اشتراط طلوع الشمس للبدء بأسباب التحلل؛ لأن الحكم واحد أو هذا خاص بالرمي؟ يعني هل يقول قائل: ما دام في حديث ابن عباس: ((لا ترموا قبل طلوع الشمس)) ممنوعين نحن من الرمي قبل طلوع الشمس على هذا الحديث، وفيه كلام لأهل العلم، هل يقول: أنا بافعل الأفعال كلها وأتأخر بالرمي إلى أن تطلع الشمس، أو مقتضى الترتيب النبوي أنه إذا جاز واحد جاز ما قبله، إذا جاز فعل واحد جاز الذي قبله مقتضى الترتيب، وعلى قاعدة: "ما سئل عن شيء قدم ولا أخر" يبدأ بما شاء، يعني هذا الأصل، يبقى مسألة النحر، هل يجوز نحر الهدي قبل صلاة العيد، أو هو كالأضحية لا يجوز ذبحه قبل صلاة العيد فيكون مستثنىً من هؤلاء؟ لكن مقتضى: "نحرت قبل أن أرمي" .. كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: نحرت قبل أن أرمي، هل يفيد جواز نحر الهدي قبل صلاة العيد؟
طالب:. . . . . . . . .