صحيح مسلم - كتاب الحج (17)
حجم الحصاة ووقت الرمي – التحليق والتقصير
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا تكرر مراراً، نرجو التكرم بذكر الطريقة الإسلامية في استقبال المولود، وما معنى قول الترمذي حسن صحيح، وأرجو تفسير الآية من سورة النور تفسيراً كاملاً ... أسئلة لا علاقة لها بدورتنا، وهي وإن كانت من صميم العلم، لكن يبقى أن المسألة لها مناسبات.
يقول: انتشر الآن إزار مفصل كهيئة تنورة النساء فما حكمه، وإذا كان لا يجوز ما هي العلة حتى نوضح للناس؟
ذكرنا في الدورة الماضية في العام الماضي أن هذه -ما فصل على هذه الطريقة- نوع من السراويل، وهو معروفٌ عند العرب، وتكلموا عليه في كتبهم -كتب اللغة- ويسمونه النقبة، إزار بدون أكمام وهو سروال، وهو نوعٌ من السراويل، فهو داخلٌ في الممنوع.
يقول: متى يستحب أن يهل المتمتع بالحج، أقصد أي وقت في يوم التروية؟
يهل قبل صلاة الظهر؛ ليصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنىً محرماً.
وكذلك متى يهل عند الميقات، هل عند ركوب السيارة أم عندما تتحرك السيارة؟
ابن عباس جاء عنه ما يجمع بين الروايات المختلفة في هذه المسألة؛ لأن ابن عمر يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما أهل عندما انبعثت به راحلته، وفي رواية عند الشجرة، وجاء في الحديث أنه أهل من عند المسجد أو من المسجد بعد أن صلى، وكل هذا ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه هل بعد الصلاة، وأهل عندما ركب راحلته، وأهل أيضاً على ظهر البيداء، وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ما يزيل الإشكال، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- هل من ذلك كله، فسمعه أناس يهل في المسجد فقالوا: أهل بالمسجد، وسمعه أناس قالوا سمعوه يهل عندما ركب دابته، فقالوا: إنما أهل عندما ركب ناقته، وسمعه أناس يهل على ظهر البيداء فقالوا: إنما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما علا على البيداء، وابن عمر يقول: بيدائكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما أهل من عند المسجد، وفي رواية إنما أهل عندما ركب دابته.