يعني حينما يستدل مستدل على ركنٍ من الأركان يقول: وقف النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: ((خذوا عني مناسككم)) فالوقوف ركن، ويستدل به على واجب من الواجبات ويقول: بات النبي -عليه الصلاة والسلام- بمزدلفة وقال: ((خذوا عني مناسككم)) والسنن كثيرة وفعلها قال: ((خذوا عني مناسككم)) بات ليلة عرفة بمنى وقال: ((خذوا عني مناسككم))، يعني دلالة ((خذوا عني مناسككم)) على حدٍ سواء تؤخذ منها جميع هذه الأنواع الثلاثة، يعني هل نقول أن هذا دليل لمن يقول بجواز استعمال اللفظ في معانيه فضلاً عن معنييه؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا، الكلام عن ... دعونا من الأدلة الأخرى.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا لا، أمر صريح ((خذوا عني مناسككم))، ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: من باب المشترك اللفظي، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني القدر المشترك بين الجميع، يعني يدل على القدر المشترك بين الأمور الثلاثة وهي أنها كلها مطلوبة.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: وين؟ إيه؛ لأنه ما يسلم الكلام، ما يسلم من نقض يعني لو أخذناه على عمومه، ما يسلم من نقض، يعني عندهم الأمر حقيقته الوجوب، ومجازه الاستحباب، نعم.
هل تقول –مثلاً- أمر من الأوامر بالنسبة لبعض الناس على سبيل الوجوب، وبعض الناس على سبيل الاستحباب؛ لأنه يوجد بالنسبة لهذا ما يصرف الأمر، هل نقول أن دلالة الخبر على الاثنين، أو نقول على أنه يدل على ما وضع له في الأصل والثاني يطلب له دليل آخر؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: هذا الأصل، أنه دلالته على معنىً واحد، يبدو أن المسألة تحتاج إلى مزيد إيضاح بالأمثلة، والوقت لا يستوعب.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الأصل أنه يتناول حقيقة فقط، والمعاني الأخرى المجازية ما يتناولها.
طالب: هذا قول الجمهور يا شيخ؟
هذا قول الجمهور إيه، لو الدرس عادي يعني انتهينا ما انتهينا معنا وقت كان تبسط المسألة بأمثلتها، لكن تعرفون الدورات لها ظروفها.
ويقول: ((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحد بعد حجتي هذه)): ومن هذه الجملة أخذ الصحابة ومن بعدهم تسمية هذه الحجة وأنها حجة الوداع.