الشيخ: يعني هم يقولون .. ، هنا الكلام على راحلته يوم النحر، وما في وقوف يوم النحر ما في وقوف، يعني هل جاء اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر راكب وإلا ماشي؟ سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن ما دام جمرة العقبة وهو راكب والحكم للجميع، مبدأ الرمي من الركوب هل هو أفضل أو لا؟ يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
على كل حال يستدل بالخبر من يرى أن الركوب أفضل في الرمي وفي الوقوف وفي جميع ما ركب النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه، وأصل المسألة الحج كله، هل الأفضل الركوب فيه أو المشي؟
النبي -عليه الصلاة والسلام- حج راكب، والآية: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا} [(27) سورة الحج]، فقدم الرجال، بعض أهل العلم يقول: تقديمهم دليل على أن المشي أفضل.
رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: ((لتأخذوا مناسككم)): اللام هذه لام الأمر، وجاء بصريحه فقال: ((خذوا عني مناسككم))، كما قال بالنسبة للصلاة: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، وهذه قاعدة عامة يستدل بها العلماء على إيجاب الواجب وعدم إيجاب غيره بهذا الأمر، على خلافٍ بينهم في تفاصيل في الواجبات والمستحبات، وإن كانت داخلةً في مطلق الأمر، فمنها ما حملوه على الوجوب لما يحتف به، ومنها ما حملوه على الاستحباب لما يحتف به، المقصود أن هذا اللفظ العام المطلق يدخل فيه جميع أفعاله -عليه الصلاة والسلام-.
((فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)): ((لتأخذوا عني مناسككم)): هذا أمر يشمل الإحرام، يشمل الوقوف، يشمل الطواف ويشمل السعي، بمعنى أنه يشمل الأركان، ويشمل أيضاً المبيت والرمي وغيرهما من الواجبات، ويدخل فيه أيضاً المستحبات، وكلها في دائرة المأمور به ((لتأخذوا))، فدلالة هذا الأمر على هذه الأمور مستوية أو غير مستوية؟
طالب:. . . . . . . . .