طالب:. . . . . . . . .
أي قاعدة؟
طالب:. . . . . . . . .
دعنا ممن يقول بجواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ هذا منتهي مفروغ منه، لكن هم يلحظون ملحظ في السجدة المفردة أنها ليست عبادة في شرعنا، السجدة المفردة ليست عبادة مستقلة يعني، يعني يمكن أن يصلي الإنسان سجدة ليس لها سبب، مثلما يصلي ركعة في الوتر أو ركعتين لتحية المسجد؟
ولذلك يقولون: سجدة التلاوة ليست بصلاة، وهو ممنوع من الصلاة، ((لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح))، "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصليَ فيهن".
والسجدة المفردة ليست صلاة، فلا تدخل في حيز النهي؛ المنهي عنه الصلاة، ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- يسجد إلى غير القبلة، يسجد بغير طهارة كما في البخاري؛ لأنها ليست بصلاة.
من أهل العلم من يرى أنها صلاة فيمنع منها، وأنها لا بد من تكبيرة إحرام، ولا بد من سلام، ولا بد أن تكون على طهارة ومستقبل القبلة ... إلى آخره.
طالب: الراجح؟
صنيع ابن عمر ورأي شيخ الإسلام أنها ليست بصلاة، فلا يشترط لها شروط الصلاة؛ لأن المشركين سجدوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في سورة النجم، وسجد معه كثير من المسلمين اللي ما يتحقق أنهم على طهارة.
الآن أدركنا المغزى من الأصل والمثال؟ أحياناً تقصر العبارة عن تأدية المسألة على الوجه المطلوب.
طالب:. . . . . . . . .
الآن عندنا السعي الذي قرره أهل العلم أن سببه سعي هاجر في بطن الوادي، السعي المراد به الجري الشديد، إذا نزلت في بطن المسيل سعت -جرت جرياً شديداً-، ويلاحظ في المشاعر وأدائها أفعال إبراهيم -عليه السلام- ملحوظة في هذا، وما يتعلق به مما أقره شرعنا، يعني مما جاء في شرعنا، وإلا ما الذي يدرينا ومن الذي ينقل لنا مثل هذه الأمور عنهم؟ إلا أنه جاء في شرعنا ما يقررها
طالب:. . . . . . . . .
إلى من يقدم، لكن هي ما تتعبد بهذا الجري، نقول: هذه المرأة لا تتعبد بهذا الجري، ولذا لو حصل لامرأة من النساء في شرعنا ما يتطلب الجري قلنا لها: اجرِي، ما نقول لها اجري لو لحقها سبع نقول: لا، أستر لك تمشين مشي؟!