صحيح مسلم - كتاب الحج (2)
ما جاء في المواقيت والإحرام والتلبية
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يقول: هل يجوز أخذ العمرة عن والدي وهو متوفى؟
نعم، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((حج عن أبيك)) وفي روايةٍ: ((واعتمر)).
هذه تقول: هل يجوز أن أعطي الفوائد البنكية على سبيل التخلص منها لأخي المعسر الذي عليه دين؟
أولاً: الواجب الأول التوبة النصوح من هذه الموبقة، وهذه الكبيرة بشروطها، والعزم على عدم العود، والندم، وأما التخلص منها فهذا مال خبيث، يتخلص منه في المصارف الخبيثة كالدورات المياه، وما أشبهها، سداد الديون كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله- يمكن أن يسد من الأموال التي فيها شبهة، المال الذي فيه شبهة تقضى منه الديون على كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، وهذا ليس بالشبهة، هذا أعظم نسأل الله العافية، هذا حرام بيّن، فيتخلص منه في المصارف الخبيثة؛ لأنه مال خبيث.
يقول: أخت تقول: أن عندها مال أخرجت عليه زكاة العام الماضي، فهل هذا العام يجب عليها أن تخرج مرةً أخرى، علماً أن مالها لم يتغير؟
المال إذا كان كنز، ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة يزكى كل عام، ولو ترتب على ذلك نفاده، والنقص منه بسبب الزكاة، زيادة ولا تضره الزكاة، وسمعنا من كثيرٍ من الناس يجود بنسبة الزكاة، أو بأكثر منها سعي بل قد يزيد يضاعف السعي، ويتصرف في أمواله ويتخبط وينفق ويسرف، وإذا جاءت الزكاة التي هي نسبة ضئيلة لا تشكل شيء بالنسبة إلى الأصل تردد في إخراجها، المال يزكى كل سنة إذا حال عليه الحول، إذا كان ممن تجب فيه الزكاة.
يقول: وكذلك عندها مال أقرضته لأخيها فهل تجب عليه الزكاة كل عام، علماً أنها أخرجت عليه في العام الماضي؟
على كل حال إذا كان أخوها ملياً بحيث تستطيع استحصال المال منه متى شاءت، وأرادت فهو في حكم المال المقبوض يزكى كل عام، وإذا كان معسراً لا تستطيع استخراج المال منه، ولا استحصاله فمثل هذا يزكى إذا قبض سنة واحدة.