البدن، يعني إذا وصلت البيت العتيق ولو لم يطف يذبح هديه ويحل، لو أردنا أن نأخذ من مفهوم الآية، ما يحتاج ولا يطوف بعد، إذا أردنا أن نأخذ بحرفية الآية، {ثُمَّ مَحِلُّهَا}: يعني البدن والهدي، {إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}: يعني بمجرد وصوله إلى البيت العتيق حل، لكن لم يقل بهذا أحد.
طالب:. . . . . . . . .
هو يرى وجوب التمتع نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يرى أن الأنساك الأخرى صحيحة، لكن يأثم من ترك التمتع.
طالب:. . . . . . . . .
هذا فهمه للسنة -رضي الله عنه وأرضاه-.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول: "لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل"، قال: قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: "من قول الله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} " قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف، فقال: كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله: وعلى هذا يفهم من كلامه أنه يجيز نحر الهدي قبل يوم النحر وقبل المعرف.
وكان يأخذ ذلك من أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع: هو استدل بأمره -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا بعمرة، لكن هل يفهم منهم أنهم ما سعوا؟ ولا قصروا؟ لا .. ، بعمرة كاملة.
قال حدثنا عمرو الناقد، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير عن طاوس قال: قال ابن عباس: قال لي معاوية: "أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند المروة بمشقص؟ " فقلت له: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك": يعني أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف ثم سعى ثم قصر، وهذا في عمرة الجعرانة، في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في عمرته التي مع حجه لم يقصر إلا بمنى، وعمرة القضاء معاوية ما أسلم، فهي عمرة الجعرانة.
لكن كيف يقول ابن عباس: "ما أعلم هذا إلا حجة عليك"، ومعاوية يريد أن يستدل عليه بلزوم السعي والتقصير، وأنه لا يحل بمجرد الطواف فكيف يقول: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك؟ "
طالب:. . . . . . . . .