طالب:. . . . . . . . .
إيه استئناس، هو عمل بالنص، العمل بالنص لا بالرؤيا.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعاً عن ابن أبي عدي، قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر بذي الحليفة: وجاء أنه أحرم بعد صلاة الصبح، وهما ركعتان سواءً كانت صلاة الصبح أو الظهر، والأكثر على أنها صلاة الظهر.
بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها: لأنه صلى بذي الحليفة خمس صلوات على ما تقدم، خمسة أوقات.
ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن: والإشعار: هو وضع العلامة، وهو بالنسبة للإبل يكون بضرب صفحة السنام الأيمن بالسكين؛ ليخرج منها الدم، وهو سنة عند الجمهور؛ لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومنعه الحنفية وقالوا: تعذيب ومثلة، لكن إذا ثبت هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا كلام لأحد، كالوسم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وسم إبل الصدقة وهو الكي بالنار، ولم يقل هذا تعذيب وهو أرحم الخلق، والله المستعان.
طالب. . . . . . . . .
يعني إذا تساوى القولان من كل وجه، ولم يستطع الإنسان أن يرجح؛ لقوة أدلة الفريقين، فرأى رؤيا بعد أن بذل الأسباب والآداب التي تجعلها صادقة فلا مانع من الاسترواح إلهيا والميل إليها.
طالب:. . . . . . . . .
صح.
طالب:. . . . . . . . .
صلى الظهر بالمدينة، ثم صلى العصر بذي الحليفة والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد.
يقول: وسلت الدم وقلدها نعلين: من أجل أن تعرف، تعرف أنها هدي، بحيث لا يتعرض لها، وإذا ضلت ذبحت في مكانها، المقصود أن هذا إشعار وعلامة لكي تعرف.
وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج": والتقليد والإشعار أيضاً سنة بالنسبة للإبل، وأما بالنسبة للغنم فلا تشعر، وإنما تقلد فقط، والتقليد يكون بنعلين أو بغيره مما يدل على أنها هدي، وعائشة تقول: "فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة".
وأما بالنسبة للبقر مختلف فيها هل تشعر أو يكتفى بتقليدها، هل تلحق بالإبل أو تلحق بالغنم، لكن الأكثر على أنها إن كان لها سنام أشعرت.