ثم قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن جابر في حديثه ذلك: نفس الإسناد السابق، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((نحرت هاهنا ومنىً كلها منحر، فانحروا في رحالكم)): وهذا من باب التخفيف والتيسير على الناس، وإلا فالأصل الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- لكن من باب التيسير على الناس والتوسعة صارت منى كلها منحر.
((ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف)): ولو لم يقل -عليه الصلاة والسلام- هذا الكلام لتقاتل الناس على موقفه ولشق ذلك عليهم، ((ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف)): يعني مزدلفة.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحي ابن آدم قال: حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً: أتى الحجر فاستلمه، يأتي إلى الحجر الأسود في بداية الطواف فيقبله إن تيسر وإلا استلمه بيده، فإن شقَّ ذلك أشار إليه بشيء معه أو بيده.
ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً: يعني طاف الثلاثة الأشواط مع الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ومشى الأربع الباقية، ولم يمنعه -عليه الصلاة والسلام- من الرمل في بقية الأشواط إلا الإشفاق عليهم.
والسبب في مشروعية الرمل في عمرة القضاء قال المشركون: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتم حمى يثرب، فجلسوا في جهة الحجر ينظرون، فرمل النبي -عليه الصلاة والسلام- ورملوا معه، وخيب ظنهم وتوقعهم، ثم ارتفع السبب وبقي الحكم، والرمل في عمرة القضاء في جل الشوط لا في كله، يمشي بين الركنين؛ لأن المشركين لا يرونه -في الأشواط الثلاثة الأولى- وفي حجة الوداع الرمل يستوعب الشوط كاملاً، يستوعبه كاملاً.
ثم قال: حدثنا يحي بن يحي قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان قريش ومن دان دينها: كان قريش ومن دان دينها: تأنيث حقيقي وإلا غير حقيقي تأنيث قبيلة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
غير حقيقي، ولذا ذكر معه الفعل، ومن دان دينها، وإلا فهي مؤنث نعم؟ عندك كانت؟
طالب:. . . . . . . . .
كان إيه هذا الكلام. . . . . . . . .