صحيح مسلم - كتاب الحج (10)
شرح: باب حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وباب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، وباب جواز التمتع.
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يقول: إنه في هونغ كونج، ويسأل يقول: إن الأخوة في الجمعية الإسلامية قرروا أن العيد سيكون يوم الاثنين ويكون صوم يوم عرفة الأحد، مع العلم أنهم لم يتراءوا الهلال وأكملوا ذا القعدة حسب التقويم المعتمد عندهم والذي يكون فيه أول ذي الحجة يوم أمس؟
يوم أمس الأحد؟
طالب: السبت
.... هذا قديم ما أرخ ولا شيء،
طالب: .... العيد الاثنين .... الأحد بعده بيوم.
لا يكون الدخول دخول الشهر السبت السبت بعدنا بيوم.
مع العلم أنهم لم يتراءوا الهلال وأكملوا ذا القعدة حسب التقويم المعتمد عندهم والذي يكون فيه أول ذي الحجة يوم أمس، وعلى هذا هل نوافقهم أم نعتمد على السعودية وفعل الحجاج؟
المعتمد عند أهل العلم أن المطالع مختلفة، فقد يكون مطلع الهلال عندهم غير مطلع الهلال عندنا، فلا يلزم اتحاد الرؤية عندنا أن .. ، لا يلزم على هذا اتحاد الرؤية بيننا وبينهم، لكن عليهم أن يعتمدوا السبل والطرق الشرعية لإثبات دخول الأشهر التي تترتب عليها عبادات كالصيام والحج، أما أن يكملوا التقويم، التقويم لا عبرة به، والعمل بالحساب لا يجوز اتفاقاً، إجماعاً لا يجوز العمل بالحساب.
طالب:. . . . . . . . .
يعني يوم الوقوف بعرفة، نعم، يعني هل معنى هذا أن الذي لم يحج ولم يُرَ الهلال عنده، لم يُرَ الهلال عنده يلزمه أن يوافق أهل الموقف؟ أو رأوا الهلال قبل ذلك رأوه رؤية بينة واضحة؟ نعم الوقوف يصح ولو وقف الناس كلهم في اليوم الثامن غلطاً أو العاشر صحَّ، لكن في غير مسألة الوقوف -غير الحاج- أهل بلد كامل يختلف مطلعهم ما رأوا الهلال، أو رأوه قبل أهل الموقف هل يلزمون باتباع أهل الموقف؟