وأبتوا نكاح هذه النساء: يعني نكاح المتعة -النكاح إلى أجل- "فلن أوتى برجل نكح امرأة على أجل إلا رجمته بالحجارة": تمتع الصحابة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم نسخت المتعة عام خيبر، ثم تمتعوا بعد ذلك، ثم نسخت إلى الأبد، ولذا قال عمر -رضي الله عنه-: "فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة": وهذه حجة من يقول: إن من ينكح المتعة يحد يحد، يعني هل يحد ناكح المتعة؟
كلامه يدل على أنه يحدّ، فإن كان محصناً يرجم، وإن كان بكراً يجلد ويغرب.
"فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة": ومن أهل العلم من يرى أنه يدرأ عنه الحد الكبير، بل يعزر، يكتفى بتعزيره، نعم يكتفى بتعزيره؛ لوجود الشبهة، لوجود الشبهة، وكلام عمر -رضي الله عنه- صريح في أنه زنا، نكاح المتعة زنا.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، لا افترض المسألة، الشروط كلها متوافرة، جاء الولي والشهود، والمرأة حاضرة وراضية، والزوج حاضر، وجميع الشروط متوافرة، تزوجوا لمدة شهر.
طالب:. . . . . . . . .
مش ممكن، كيف ممكن؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو أجيزت الصورة التي تقول، لو أجيزت ما ثبت أي حد للزنا؛ كل من عثر عليه قال: تزوجت، وانتهى الإشكال.
طالب: ... فيه شهود؟
فيه شهود وولي وكل شيء، لكنه محدد بأجل محدد، هذا نكاح المتعة.
طالب:. . . . . . . . .
هذا، تزداد سوءاً بهذا، هي تزداد سوءاً بهذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، بنفسه، ما فيه شيء، ما فيه شيء، مع نية الطلاق ما فيه شيء، عامة أهل العلم على جوازه، لم يمنعه إلا الأوزاعي، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
دعنا مما .. ، أقول: دعنا مما أحدثه الناس في مثل هذا العقد وتسامحوا وتساهلوا وحملوه ما لا يحتمل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
نسخة ثانية، نعم في نسخة في النهاية، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
في الفتح، تمتعوا في الفتح، تمتعوا ثم نسخت في عام الفتح، في الوقت نفسه.
طالب:. . . . . . . . .
وأيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إلا رجع عنه.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .