وقال الإمام -رحمه الله تعالى-: وحدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ -يعني ابن هشام- قال: حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة -رضي الله عنها- في حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- أهلت بعمرة: الحديث حديث عائشة وإلا حديث جابر؟ يعني من مسند عائشة وإلا من مسند جابر؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هو يحكي قصة عائشة أن عائشة -رضي الله عنها- في حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- أهلت بعمرة، وساق الحديث بمعنى حديث الليث وزاد في الحديث قال: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه: يعني في غير ترك واجب أو ارتكاب محظور، وهكذا ينبغي أن يكون الرجل مع زوجته، وهذا من العشرة بالمعروف التي أمر بها الرجال، {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [(19) سورة النساء].
كان رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه: هذا من وصفه -عليه الصلاة والسلام-؛ {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [(4) سورة القلم].
الشيء الذي يطلب من الإنسان مما لا ضرر فيه لا في دينه ولا دنياه كيف يتأخر في إجابته؟!
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، فيهم خير فيهم ما زال .. ، والأوامر الشرعية متجهة لنساء الصحابة ونساء آخر الزمان على حد سواء، وللرجال في أول الأمر وفي آخره على حد سواء، المعاشرة بالمعروف مطلوبة على مر العصور والدهور حتى يرث الله الأرض ومن عليها؛ الشرع واحد ما يتغير، نعم، ولذلك أحدث النساء، تقول عائشة -رضي الله عنها-: "لو علم النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أحدث النساء لمنعهن" يعني من الخروج إلى المساجد، ما أقول: إلى الأسواق، إلى المساجد، لأنه ما فيه شيء اسمه خروج إلى الأسواق، نعم، أحدث النساء، لكن ما منعن؛ ((لا تمنعوا إماء الله بيوت الله))، لكن مع ذلك لا شك أن النساء تغيرن، والرجال تغيروا، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما هو معروف.
طالب:. . . . . . . . .
والرجال في هذا الباب أعظم وليس هذا خاص بالنساء، ليس هذا خاصاً بالنساء.