الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعاً عن الليث بن سعد، قال قتيبة: حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر: إعادة الشيخ الليث ذكره أولاً بـ (أل)، ثم إعادته بدونها، هل هذا من مقصد مسلم وإلا لا يقصد مثل هذا؟ نعم؟ الإمام المعروف الليث بن سعد .. ، يقول: قال قتيبة حدثنا ليث: ما هو بهكذا عندكم؟ إيه، يعني إعادته بدون (أل) هل هي من مقاصد الإمام مسلم، أو لا يلتفت إلى مثل هذا؟
لا شك أن الإمام مسلم يتقيد بألفاظ الشيوخ، احتمال أن يكون قتيبة قال: حدثنا ليث، فأعاده الإمام مسلم كذلك وهو يعتني بالفروق ولو لم تكن لها أثر، ولو لم يكن لها أثر، وجرت عادته إذا روى عن اثنين فأكثر ثم أعاد واحداً منهم دون البقية أنه في الغالب يكون هو صاحب اللفظ، هو صاحب اللفظ.
حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر: وهذا من رواية أبي الزبير وهو معروف بالتدليس عن جابر: بصيغة العنعنة، لكن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال عند الأكثر، ولا وجه لمن يطعن بصحة الأحاديث في مثل هذا.
أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحج مفرد: أي أنهم لا يذكرون إلا الحج، وأقبلت عائشة -رضي الله عنها- بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت: يعني حاضت؛ العراك من أسماء الحيض.
حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة: يعني من أهلوا بالحج، أو جمعوا بينهما طافوا بالصفا والمروة.
فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحل منا من لم يكن معه هدي: وأما من كان معه الهدي كحاله -عليه الصلاة والسلام- فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله.
قال: فقلنا: حلُّ ماذا؟ قال: ((الحل كله)): يعني لا يستثنى من المحظورات شيء، لا يستثنى من المحظورات المتعلقة بالإحرام شيء، ولا يعني هذا أن المحظورات المتعلقة بالحرم تستثنى، نعم لا تستثنى كغيرها لا، يعني الحل كله، هل معنى أنه يصيد في الحرم؟ أو يقطع الشجر مثلاً؟ لا؛ هذا متعلق بالحرم لا بالإحرام.
قال: ((الحل كله))، فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب: يعني أعظم المحظورات مواقعة النساء، وحصل منهم.