وين؟ لا هو لن يزيد على الواجب، مرة مرتين حيث ما وجَّه، يقول: لن أزيد على ما أوجبه الله عليَّ، هل نقول له: سافر مرة واحدة للحج، ومرة ثانية للعمرة قبل أو بعد؛ بحيث تؤدي ما أوجبه الله عليك بسفرتين؟ أو نقول: تمتع وأدهما في سفرة واحدة، سواء تمتع كما تمنى النبي -عليه الصلاة والسلام- وأمر، أو بالجمع بينهما كما فعل -عليه الصلاة والسلام-؟
طالب: الأفضل الثاني ..
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
شيخ الإسلام نقل الاتفاق على أن الإفراد في مثل هذه الصورة أفضل.
طالب: لزيادة الأجر؟
نعم؟ لزيادة الأجر وأيضاً كونه -كون القارن والمتمتع- يترفه بترك سفر كامل ينشئه لنسك مطلوب منه شرعاً، هو ليس بأكمل ممن يأتي بالنسكين بسفرتين، هذا رأي الشيخ ونقل عليه الاتفاق.
وبعض الناس يرى أن الشيخ يفضل الاتفاق مطلقاً، لا الشيخ ما يفضل الاتفاق مطلقاً، الشيخ يفضل التمتع نعم، لكن الصورة التي ينزل عليها الاتفاق هي ما ذكرت مفترضة في شخص يقول: لن أزيد على الواجب، لن أتنفل لا بحج ولا بعمرة، فهل الأفضل لي أن أقرن كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو الأفضل لي أن أتمتع كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو أنشيء سفراً للعمرة وسفراً للحج وأكون حينئذ مفرداً؟ وهذا الذي نقل عليه الشيخ -رحمه الله- الاتفاق؛ لأن الخلاف قوي ومعروف عند أهل العلم في تفضيل التمتع وتفضيل القران، كيف ينقل شيخ الإسلام الاتفاق على الإفراد؟ إلا إذا حملناه على هذه الصورة.
طالب: .... قوله في العمرة .... هل الصواب ... أنها واجبة ....
الأدلة تنهض على الوجوب، تنهض للوجوب.
طالب: كيف؟
تنهض أدلتها تنهض للوجوب.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه لا بد من سفرين، التفضيل محمول على ما ذكرنا من أنه مفترض في شخص لن يزيد على ما أوجب الله عليه، لن يزيد على ما أوجب الله عليه، لكن شخص يسافر مراراً إلى مكة يعتمر في السنة عشر مرات، ثم ذهب إلى مكة في مثل هذه الأيام نقول: الإفراد أفضل اتفاقاً له، أو نقول له: تمتع زيادة عمرة؟
نقول له: تمتع زيادة عمرة، زيادة نسك تمتع.