"وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير" وهو في البخاري عن منصور عن الحكم عن سعيد، وبهذا أعله الدارقطني، والدارقطني أعل ما يقرب من مائتي حديث في الصحيحين، جُلها في مسلم، وأمكن الجواب عنها والرد على الدارقطني -رحمه الله-، وهو إمام من أئمة المسلمين، لكن أين منزلته من منزلة الشيخين؟ وعلى كل حال لا يعني هذا الطعن فيه، ولا يعني طعنه في الصحيحين تنقص الصحيحين، لا، هو إمام مجتهد، وهما إمامان مجتهدان، والغالب أن الحق معهما وليسا بمعصومين، على كل حال الكتابان تلقتهما الأمة بالقبول، ولذا جزم ابن الصلاح وغيره أن ما تضمنه الصحيحان مقطوع بصحته، مجزوم بنسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، حتى قال قائلهم: إنه لو حلف رجل بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح لما حنث، استثنى ابن الصلاح من القطعية -من كونه مقطوع به مما في الصحيحين- ما سوى .. ، قال: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني، وعلى كل حال هذا منها، وكونه يرويه عن سعيد بن جبير فالحديث محفوظ من طرق أخرى بالواسطة وبغير الواسطة.
"قال: كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل فوقصته ناقته فمات، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اغسلوه ولا تقربوه طيباً، ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي)) " ومع ثبوت هذه اللفظة لا مندوحة ولا مفر من القول بأن الوجه محل للإحرام كالرأس، فلا يجوز تغطيته لا من الميت ولا من الحي، الوجه نعم يحتاج إلى بعض تغطيته بعض الناس عند النوم، بعض الناس ما ينام إلا إذا غطى وجهه، نعم، ومع ذلك يقال له: لا يجوز أن تغطي وجهك، نعم إذا غطاه من غير قصد وهو نائم، فالنائم مرفوع عنه القلم.
طالب:. . . . . . . . .
ما هو بتغطية، هذه ما هي بتغطية حكماً، ليست بتغطية؛ شيء يسير لا يعد تغطية.
نأخذ الاشتراط وإلا ما ... نعم؟
طالب: واحد سأل قبل قليل سأل واحد عن الكمامة ...
النظارة أقل بكثير من الكمام؛ الكمام بيغطي نصف الوجه ترى، الكمام بيغطي نصف الوجه، لكن لو قدر أن الكمام يسير يغطي الأنف فقط لا بأس عند الحاجة.
طالب: يغطي الأنف والحلق.