"وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أقبل رجل حرامٌ" صفة "مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثله، غير أنه قال: ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) وزاد: "لم يسم سعيد بن جبير حيث خرَّ" إيش معنى هذا الكلام؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم لم يسم المكان الذي وقع فيه هذا الحادث وهو عرفة.
"وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) " حكم الإحرام باقٍ بعد الموت لمن مات وهو محرم، ويبعث يوم القيامة يلبي، فلا يجوز تخمير رأسه، وإن قال بعض أهل العلم: إنه ينقطع الإحرام بالموت، وعلى هذا يفعل به ما يفعل بغيره، يغطَّى رأسه ويخمر وجهه؛ لأنه كغيره، لكن هذا الحديث نص في الرد عليهم، وإن قال به من الأئمة المتبوعين من قال، لكن الحديث نص في أن الإحرام مستمر وباقي، فلا يجوز حينئذٍ تخمير الرأس، وأما تغطية الوجه ... نعم؟
طالب: هل لهم أدلة يا شيخ؟
نعم؟
طالب: هل لهم أدلة هؤلاء؟
عموم الأدلة أنه يغطى.
طالب:. . . . . . . . .
يعني خاصة بالمحرم، وإيش المانع؟ ولا يخفى عن الجلة الكبار ما يخفى عليهم مثل هذا الحديث؟
طالب: ما يخفى عليهم.
لا، ما يلزم، يكون لهم تأويل، لهم صارف، لهم .. ، يقولون: قضية عين، سهل الجواب عن هذا، نعم، يقول: قضية عين، شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهل يوجد من يشهد ويقطع بأن فلان يبعث يلبي؟ ما تدري، كما أننا نهينا أن نجزم بالشهادة لأحد ولو قتل في الصف، نعم، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- له .. ، العلماء ترى لهم مخارج لا تظن أنهم يخالفون النصوص مصادمة صريحة، لا، ما يظن بهم هذا أبداً.
طالب: تغطية الوجه يا شيخ .... ؟