يعني عن قصة أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، وهنا: "عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في قصة رجل خر من بعيره فوقص فمات، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اغسلوه بماء وسدر)) " وابن عباس شهد -حج مع النبي -صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وإن كان غالب ما يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما هو بالواسطة؛ لأن ابن عباس صغير السن، حتى قال بعضهم: "إنه لا يروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بغير واسطة إلا أربعة أحاديث، لكن هذا الكلام ليس بصحيح؛ يقول الحافظ بن حجر: "جمعت من رواية ابن عباس مما رواه عن النبي بغير واسطة -مما صح أو حسُن- فزادت على الأربعين" نعم جل ما يرويه ابن عباس عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما هو بالواسطة لصغر سنه.
"فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((اغسلوه بماء وسدر)) " وهكذا ينبغي أن يغسل الميت بالماء والسدر، سواءً كان محرماً أو غير محرم؛ وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأم عطية ومن معها في غسل ابنته -عليه الصلاة والسلام-: ((اغسلنها بماء وسدر))، ((وكفنوه في ثوبيه)) لأنه يبعث وهذه الثياب تشهد له، كما أن الشهيد يدفن في ثيابه ((وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه)) لأن حكم الإحرام باقٍ ((ولا تخمروا رأسه)) يعني لا تغطوا رأسه؛ لأنه يبعث .. ، العلة ((فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً)).
طالب:. . . . . . . . .
هنا ملبياً، وجاء: "ملبداً" كله ما فيه شيء؛ لأن المحرم يلبد، النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل ملبداً.
"وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بينما رجل واقف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة إذ وقع من راحلته، وقال أيوب: فأوقصته، أو قال: فأقعصته" المقصود أنه خر من دابته وهو واقف بعرفة، فاندقت عنقه فمات.
"وقال عمرو: فوقصته، فذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين)) " هما ثوباه اللذان أحرم بهما " ((ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه)) " تحنطوه: الحنوط يستعمل للميت، ولا يستعمل في غيره، وهو خليط فيه طيب وغيره.